كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - إباحة ما لا يتوقف على الملك
[الملك الغير اللازم]
(و الملك (١) الغير اللازم) ذهب إليه المحقق الثاني، و نسبه الى كل من قال بالإباحة، و سوغ جميع التصرفات (٢)
و في النسبة ما عرفت (٣)
[عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك]
(و عدم (٤) الملك) مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات (٥).
[إباحة ما لا يتوقف على الملك]
(و إباحة (٦)، ما لا يتوقف على الملك)، و هو الظاهر من الكلام
معاطاة اذا اشتمل على اللفظ، و لا سيما اذا لم نشترط في الايجاب و القبول لفظا خاصا.
(١) هذا هو القول الثالث للمعاطاة و هي الملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي.
(٢) حتى المتوقفة على الملك.
(٣) عند ما ذكر الشيخ أقوال القائلين في المعاطاة من ص ٧٤- الى ص ٩٠ في رد المحقق الكركي.
(٤) هذا هو القول الرابع للمعاطاة و هو عدم افادة المعاطاة الملك لكنه يفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل العتق و الوطي و الوقف و البيع.
(٥) حتى المتوقفة على الملك كما عرفت.
(٦) هذا هو القول الخامس للمعاطاة. و هو عدم افادة المعاطاة الملك، لكنه يفيد إباحة تصرف ما لا يتوقف على الملك.
أما المتوقفة على الملك مثل الوقف و البيع، و الوطي و العتق فلا يجوز التصرف فيها.
نعم يمكن الاستفادة في العبد و الجارية بشتى أنواع الاستفادة.