كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧ - منها صدقه على الشراء
فلا يعقل البيع (١).
[منها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة]
(و منها) (٢): أنه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا.
و فيه (٣) ما سيجيء: من كون المعاطاة بيعا، و أن مراد النافين نفي صحته (٤).
[منها: صدقه على الشراء]
(و منها) (٥): صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
و فيه (٦) أن التمليك فيه ضمني و إنما حقيقته التملك بعوض،
(١) لأنك قد عرفت أنه ليس للبيع مفهوم لغة و عرفا سوى المبادلة
(٢) هذا هو الامر الثالث من الامور الخمسة المذكورة الباقية على تعريف الشيخ البيع.
(٣) هذا جواب عن الأمر الثالث
و خلاصته أن المعاطاة هو البيع بعينه مشتمل على كل ما يشمله البيع سوى الصيغة و هو الايجاب و القبول.
(٤) أي صحة المعاطاة: بمعنى أن مرادهم من نفي البيع عن المعاطاة نفي الصحة عنه؛ لا نفي اصل بيعيته، اى المعاطاة الفاقدة للصيغة فاقدة للصحة.
(٥) هذا هو الأمر الرابع من الامور الخمسة المذكورة الباقية على تعريف الشيخ البيع.
(٦) هذا جواب عن الأمر الرابع.
و خلاصته: أن تمليك المشتري ماله و سلعته للبائع انما هو ضمني أي في ضمن تمليك البائع ماله للمشتري، لا تمليك استقلالي مباشري