كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
و الثاني (١) بما تقدم في تعريف البيع (٢): من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير.
نعم (٣) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة، و غير ذلك: كون (٤) التمليك المطلق أعم من البيع
[حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك]
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها (٥) أنها مفيدة لاباحة التصرف و يحصل الملك بتلف (٦) احدى العينين
و عن المفيد و بعض العامة القول بكونها لازمة (٧) كالبيع
و عن العلامة (رحمه اللّه) في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا (٨) في عدم افادتها إباحة التصرف
(١) أي و يرد المعنى الثاني للمعاطاة: و هو قصد التمليك المطلق من دون اي عنوان من عناوين الملكية.
(٢) في ص ٣٦ عند قوله: اذ ليس للبيع لغة و عرفا معنى.
(٣) استدراك عما افاده آنفا عند قوله: من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة.
و خلاصته أنه يظهر من عبارات كثير من الفقهاء في تصريحاتهم في بعض العقود مثل بيع لبن الشاة، و غير لبن الشاة: كون التمليك المطلق الذي عرفت معناه آنفا أعم من البيع.
(٤) بالرفع فاعل لكلمة يظهر في قوله: نعم يظهر.
(٥) اي في حكم المعاطاة
(٦) المراد من التلف هنا معناه الأعم: و هو التلف و الإتلاف.
(٧) أي لا يتوقف على التلف، أو الإتلاف، حيث إن الملكية تحصل في المعاطاة بمجرد الاخذ و العطاء في العوضين فتكون لازمة.
(٨) لعدم اشتمال المعاطاة على الصيغة.