كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٨ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
و في صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه (١) ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجيه على نفسك (٢) ثم تبيعه (٣) منه بعده (٤).
[ينبغي التنبيه على امور]
(و ينبغي التنبيه على امور):
[الأمر الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع.]
(الأول): الظاهر (٥) أن المعاطاة قبل اللزوم (٦) على القول بافادتها الملك بيع.
بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه (٧) حتى عند القائلين بكونها فاسدة (٨) كالعلامة في النهاية.
(١) تقييد الامام (عليه السلام) بهذا حتى لا يظن المخاطب أنه يجوز ايجاب البيع و ايجاده في الخارج قبل الشراء.
(٢) اي تشتريه لنفسك من البائع الاول.
(٣) اي من المستدعي بعد أن اشتريت المتاع من البائع الاول.
(٤) (التهذيب) الجزء ٧. ص ٤٩. الباب ٤ من باب البيع بالنقد و النسيئة. الحديث ١٢.
(٥) أي الظاهر من القائلين بافادة المعاطاة الملك، سواء أ كان لازما كما افاده شيخنا المفيد أم متزلزلا كما افاده المحقق الكركي.
و يحتمل أن يراد من الظاهر: الراجح.
(٦) اى قبل تلف احدى العينين، اذ بتلف احداهما يكون لازما.
(٧) اي في كون المعاطاة بيعا.
(٨) وجه الفساد: أن هؤلاء يشترطون في البيع الايجاب و القبول اللفظيين.