كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة (١)
هذا (٢) مع (٣) أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو اصل المعاملة أو الرجوع في العين، أو تراد العينين: يمنع من استصحابه (٤)؛ فإن (٥)
هذا ترق من الشيخ و خلاصته: أن ما نحن فيه قد تعلق الجواز فيه بموضوع التراد و شخصه، فالجواز فيه مقيد بهذا القيد، لا أنه متعلق بمطلق الرجوع حتى يصح اخذ احدى العينين لو تلفت الاخرى، أو بعضها.
بخلاف الهبة، فإن جواز الرجوع فيها قد تعلق بمطلق الرجوع، سواء أمكن الرجوع في العين أم لا.
(١) كما عرفت عند قولنا: بخلاف الهبة.
(٢) أي خذ ما تلوناه عليك في البيع المعاطاتي: من حيث تلف العينين، أو تلف احداهما.
(٣) هذا دفع وهم.
و قد عرفت الوهم في الهامش ٢ من ص ٢٩١ عند قولنا: لا يقال: إن موضوع الاستصحاب هنا محرز.
و كذا عرفت الجواب عن الوهم في ص ٢٩٢ عند قولنا: فإنه يقال:
إننا نشك في أن.
(٤) اى من استصحاب جواز الرجوع كما عرفت ذلك في ص ٢٩١- ٢٩٢ لا يقال فإنه يقال:
(٥) تعليل لعدم جريان استصحاب جواز الرجوع في حالة الشك اي المسلم تعلق جواز الرجوع بشخص العينين.
و قد عرفت التعليل في ص ٢٩٢ عند قولنا: إننا نشك.