كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
و أما (١) على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه، تبعا (٢) للمسالك: أصالة (٣)
اذ مفهوم التراد هو وجود العينين.
و أما وجه المعلومية في تلف بعض احدى العينين، أو بعض كلتيهما فلاجل أن موضوع جواز الرجوع هو وجود العينين الصحيحتين، لا المعيبتين كما في تلف بعض كل واحدة من العينين، و لا وجود العين الصحيحة، و العين المعيبة كما في تلف بعض احدى العينين.
هذا تمام الكلام في الصور الاربعة بناء على افادة المعاطاة التمليك
(١) من هنا اخذ الشيخ في جريان الرجوع، و عدمه على القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة في الصور الاربعة المذكورة تضاف معها على القول بالملك تكون ثمانية، أليك الصور المضافة:
(الصورة الخامسة): وجود العينين.
(الصورة السادسة): تلف احدى العينين.
(الصورة السابعة): تلف بعض احدى العينين.
(الصورة الثامنة): تلف بعض كل واحدة من العينين.
فقال الشيخ: استوجه بعض مشايخنا و هو صاحب الجواهر جريان التراد في الصور الاربعة المذكورة على القول بالإباحة، وفاقا لبعض معاصريه و هو الشيخ كاشف الغطاء.
و نحن نذكر خلاصة ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام.
(٢) منصوب على الحالية لكلمة بعض معاصريه اى حال كون بعض المعاصرين تبع الشهيد الثاني في الجريان.
(٣) بالنصب مفعول لكلمة استوجه اى استوجه صاحب الجواهر أصالة عدم اللزوم في الصور الاربعة المذكورة.
و المراد من الأصالة هنا الاستصحاب الازلي المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٨٧