كتاب المكاسب
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٩ ص
(٣)
في معنى البيع
٩ ص
(٤)
البيع لغة
٩ ص
(٥)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
٢٣ ص
(٦)
فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال
٣٣ ص
(٧)
يبقى عليه امور
٣٤ ص
(٨)
منها أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت
٣٤ ص
(٩)
منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
٣٤ ص
(١٠)
منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
٣٧ ص
(١١)
منها صدقه على الشراء
٣٧ ص
(١٢)
منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة
٣٩ ص
(١٣)
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
٤٨ ص
(١٤)
يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر
٥١ ص
(١٥)
أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري
٥١ ص
(١٦)
الثاني الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال
٥٣ ص
(١٧)
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
٥٣ ص
(١٨)
المناقشة في هذه الاستعمالات
٥٣ ص
(١٩)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
٦٣ ص
(٢٠)
الكلام فى المعاطاة
٦٨ ص
(٢١)
البحث في حقيقة المعاطاة و صورها
٦٨ ص
(٢٢)
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
٧٠ ص
(٢٣)
فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة
٩٩ ص
(٢٤)
اللزوم مطلقا
١٠٠ ص
(٢٥)
اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا
١٠٠ ص
(٢٦)
الملك الغير اللازم
١٠١ ص
(٢٧)
عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك
١٠١ ص
(٢٨)
إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٠١ ص
(٢٩)
المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
١٠٢ ص
(٣٠)
الأقوى حصول الملك
١٠٣ ص
(٣١)
الاستدلال بالسيرة
١٠٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
١٠٦ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية التجارة
١٠٨ ص
(٣٤)
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
١٠٩ ص
(٣٥)
المناقشة في دلالة الآيتين
١١٠ ص
(٣٦)
المناقشة في دلالة السيرة
١١٣ ص
(٣٧)
الأولى في الاستدلال على المختار
١١٥ ص
(٣٨)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
١١٨ ص
(٣٩)
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
١٤٥ ص
(٤٠)
هل المعاطاة لازمة أم جائزة
١٦٥ ص
(٤١)
مقتضى القاعدة اللزوم
١٦٦ ص
(٤٢)
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
١٧٧ ص
(٤٣)
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
١٨٨ ص
(٤٤)
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
١٩٢ ص
(٤٥)
التشكيك في انعقاد الإجماع
١٩٥ ص
(٤٦)
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
١٩٦ ص
(٤٧)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٩٩ ص
(٤٨)
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف
٢٠١ ص
(٤٩)
نقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها
٢٠٢ ص
(٥٠)
الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل
٢٠٢ ص
(٥١)
الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه
٢٠٤ ص
(٥٢)
الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد
٢٠٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة
٢٠٨ ص
(٥٤)
ينبغي التنبيه على امور
٢١٨ ص
(٥٥)
الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
٢١٨ ص
(٥٦)
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
٢٣٩ ص
(٥٧)
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا
٢٤٣ ص
(٥٨)
الأمر الرابع أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
٢٤٧ ص
(٥٩)
أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه
٢٤٧ ص
(٦٠)
ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه
٢٥٠ ص
(٦١)
ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض
٢٥٢ ص
(٦٢)
رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
٢٥٢ ص
(٦٣)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
٢٧٦ ص
(٦٤)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٨٥ ص
(٦٥)
الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة
٣٢١ ص
(٦٦)
الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
٣٢٧ ص
(٦٧)
الفهارس
٣٥٣ ص
(٦٨)
1- فهرس الابحاث
٣٥٥ ص
(٦٩)
2- فهرس التعليقات
٣٦١ ص
(٧٠)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٧٣ ص
(٧١)
أ
٣٧٣ ص
(٧٢)
ف
٣٧٣ ص
(٧٣)
ق
٣٧٣ ص
(٧٤)
و
٣٧٣ ص
(٧٥)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٧٤ ص
(٧٦)
أ
٣٧٤ ص
(٧٧)
ب
٣٧٤ ص
(٧٨)
ع
٣٧٤ ص
(٧٩)
ف
٣٧٤ ص
(٨٠)
ل
٣٧٤ ص
(٨١)
م
٣٧٤ ص
(٨٢)
و
٣٧٤ ص
(٨٣)
5- فهرس الأعلام
٣٧٥ ص
(٨٤)
أ
٣٧٥ ص
(٨٥)
ب
٣٧٥ ص
(٨٦)
ت
٣٧٥ ص
(٨٧)
ح
٣٧٥ ص
(٨٨)
ر
٣٧٥ ص
(٨٩)
س
٣٧٥ ص
(٩٠)
ش
٣٧٦ ص
(٩١)
س
٣٧٦ ص
(٩٢)
ص
٣٧٦ ص
(٩٣)
ط
٣٧٦ ص
(٩٤)
ع
٣٧٦ ص
(٩٥)
ق
٣٧٦ ص
(٩٦)
ك
٣٧٦ ص
(٩٧)
م
٣٧٧ ص
(٩٨)
ن
٣٧٧ ص
(٩٩)
ه
٣٧٧ ص
(١٠٠)
6- فهرس المصادر
٣٧٨ ص
(١٠١)
أ
٣٧٨ ص
(١٠٢)
ب
٣٧٨ ص
(١٠٣)
ت
٣٧٨ ص
(١٠٤)
ج
٣٧٨ ص
(١٠٥)
ح
٣٧٨ ص
(١٠٦)
خ
٣٧٨ ص
(١٠٧)
د
٣٧٨ ص
(١٠٨)
ذ
٣٧٨ ص
(١٠٩)
ر
٣٧٨ ص
(١١٠)
س
٣٧٨ ص
(١١١)
ش
٣٧٨ ص
(١١٢)
غ
٣٧٨ ص
(١١٣)
ف
٣٧٨ ص
(١١٤)
ق
٣٧٨ ص
(١١٥)
ك
٣٧٩ ص
(١١٦)
ل
٣٧٩ ص
(١١٧)
م
٣٧٩ ص
(١١٨)
ن
٣٧٩ ص
(١١٩)
و
٣٧٩ ص
(١٢٠)
7- فهرس الغلط و الصواب
٣٨١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع

الفساد، و عدم (١) تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم (٢) و العدم: و هو (٣) المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، و بقي الباقي (٤)

و بما ذكرنا (٥)


و على كل يكون هذا دليلا ثانيا لما افاده الشيخ: من أقوائية اعتبار بقية الشروط في المعاطاة بقوله في ص ٢٣٤: و الاقوى اعتبارها: اذ دليله الاول قوله في ص ٢٣٤ لأنها بيع عرفي.

و الظاهر أن المراد من الاصل هنا الاستصحاب، اى استصحاب بقاء ملكية المالك على ملكه، و عدم انتقالها الى المتعاطيين بالتعاطي، حيث إن الملكية لم تكن حاصلة قبل البيع المعاطاتي، و بعده نشك في حصولهما فنستصحب العدم فيكون البيع فاسدا فلا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة

(١) بالجر عطفا على مجرور (الباء الجارة) في قوله: بعدم الملك أي و بعد القول بعدم تأثير المعاطاة شيئا.

(٢) أي لا من حيث الملكية، فإن المعاطاة بناء على قول هؤلاء تفيد الملكية لا محالة و إنما الكلام من حيث اللزوم و العدم.

(٣) بيان لما خرج في قوله: خرج ما هو محل الخلاف اى محل الخلاف و النزاع بين الفقهاء هي المعاطاة المشتملة على بقية شروط البيع على الصيغة في أن هذه هل هي خارجة عن الاصل المذكور الذي هو الاستصحاب المفيد لفساد المعاطاة كما عرفت آنفا أم داخلة تحته.

(٤) المراد من الباقي هي المعاطاة التي لم تكن مشتملة على بقية الشرائط المعتبرة في البيع تحت الاصل الذي هو الاستصحاب المفيد للفساد اى مثل هذه المعاطاة داخلة تحت ذلك الاصل فتفيد الفساد.

(٥) و هو اعتبار جميع الشروط المعتبرة في البيع في المعاطاة في قوله