كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
و كذا الاخذ بالشفعة (١)، و الفسخ (٢) بالخيار، و غير ذلك من النواقل القهرية (٣)
من الثمرة و إن قل الحمل.
و قيد بعض الجواز بصورة عدم علم المارة بكراهة صاحب الثمرة باكل المارة، و لا ظنهم بذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لهم الاكل [١]
(١) اي جواز الأخذ بالشفعة لأحد الشريكين لأجل اذن من الشارع في ذلك، و لو لا اذنه في ذلك لما صح للشريك الأخذ بالحصة المبيعة، فالأخذ يكون هنا قهرا على المشتري و رغما على انفه لاذن الشارع فيه.
(٢) اى و كذا جواز الفسخ للبائع، أو للمشتري، أو لكليهما في المبيع لأجل اذن الشارع لهما بذلك، و لو لا اذنه لهم لما صح لهما الفسخ في المبيع، فجواز الفسخ هنا يكون قهرا على المشتري لو كان الخيار للبائع أو على البائع لو كان الخيار للمشتري، فأيهما كان له الخيار يكون الفسخ رغما عليه، لأذن الشارع فيه.
(٣) المراد من النواقل القهرية هنا وقوع الشيء في الخارج قهرا على المالك، و رغما على أنفه كالأخذ بالشفعة، و جواز الفسخ بالخيار، و اكل المارة من أثمار الأشجار و الزرع، حيث إن الشارع اجازه ذلك كله
و كل هذا يكون رغما على انف المالك.
و ليس المراد من النواقل القهرية معناها المصطلح و هو انتقال الشيء الى الانسان قهرا كالارث، و حق الشفعة كما عرفت ذلك في الهامش ٥ ص ١٤١
[١] راجع (المصدر نفسه) من ص ٣٧١- ٣٧٢.