كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
بالأصل فيكون (١) متعلقة بغير الأملاك.
و أن صفة (٢) الغنى، و الفقر (٣) تترتب عليه (٤) كذلك (٥) فيصير (٦) ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.
(و منها): (٧) كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر
فيه عدم التصرف و هو الاستصحاب.
(١) الفاء تفريع و نتيجة لما افاده (كاشف الغطاء) اى نتيجة القول بالإباحة ترتب المفاسد المذكورة التي عرفتها.
(٢) هذه هي (المفسدة الحادية عشر) اي يلزم بناء على ما ذكر تعلق الغنى بما في اليد الذي هو ملك الغير: بمعنى أن الانسان لو اشترى شيئا بالمعاطاة لا يجوز له اخذ الأخماس لو كان هاشميا، أو الصدقات لو كان غير هاشمي، لأنه أصبح غنيا بما في اليد، مع أنه مال الغير.
و كذا يجب عليه الحج، لكونه صار غنيا بما في اليد، مع أن ما في اليد مال الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
(٣) هذه هي (المفسدة الثانية عشر) اي يلزم بناء على ما ذكر تعلق الفقر بما في اليد الذي هو ملك الغير فيجوز للمتعاطي اخذ الصدقات و الأخماس، لأنه فقير لا يملك شيئا، و ما في يده مال الغير.
(٤) اي على ما في اليد و هو المأخوذ بالمعاطاة كما عرفت.
(٥) أي مع العلم ببقاء مقابله على ما كان عليه، و مع العلم بعدم تصرفه فيه، أو مع عدم العلم بالتصرف فيه فينفى بالاصل.
(٦) الفاء نتيجة لما افاده كاشف الغطاء: من ترتب المفاسد المذكورة على القاعدة الثالثة الجديدة.
(٧) اي و من تلك القواعد الثمانية الجديدة المتفرعة على القول بافادة المعاطاة الاباحة.