كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا
أو كونه (١) معاطاة مصالحة، لأنها (٢) بمعنى التسالم على شيء و لذا (٣) حملوا الرواية الواردة في قول احد الشريكين لصاحبه:
لك ما عندك، ولي ما عندي: على الصلح.
أو كونه (٤) معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة:
وجوه (٥)
(١) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: ففي كونه
هذا هو الفرد الثالث لما لم يلاحظ إلا كون احدهما بدلا عن الآخر أى و في كون مثل هذا التعاطي الذي لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر.
(٢) أى المصالحة.
(٣) اى و لأجل أن المصالحة في اللغة بمعنى التسالم و التوافق حمل الفقهاء راجع (وسائل الشيعة الجزء ١٣ ص ١٦٥ الباب ٥ الحديث ١.
(٤) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: ففي كونه بيعا هذا هو الفرد الرابع لما لم يلاحظ إلا كون احدهما بدلا عن الآخر اى و في كون مثل هذا التعاطي الذي لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر.
(٥) اى أربعة أليك حاصلها.
(الاول): أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر بيعا و شراء بالنسبة الى كل منهما.
و إليه اشار بقوله في ص ٢٤٤: ففي كونه بيعا و شراء بالنسبة.
(الثاني): أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر بيعا بالنسبة الى من يعطي أولا