كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
و ظاهرهم (١) الجواز بذلك
و كذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز (٢)، بل يمنع من مطلق التصرف.
و هي (٣) ملاحظة وجيهة انتهى (٤)
و فيه (٥) أن معنى جريان المعاطاة في الاجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الاجر المعين على الآمر، و ملك الآمر العمل المعين على المأمور به و لم نجد من صرح به (٦) في المعاطاة.
و أما في صورة عدم العلم بالفساد فالاجارة صحيحة يستحق عليها الاجرة.
(١) اى ظاهر الفقهاء جواز ايقاع الاجارة بهذه الكيفية.
(٢) اى الإتلاف، لأنه مال الغير.
(٣) هذا قول المحقق الثاني يريد أن يؤيد ما افاده بعض الفقهاء في هذا المقام.
(٤) اى ما افاده المحقق الثاني نقلا عن بعض الفقهاء في هذا المقام
(٥) من هنا كلام الشيخ يريد أن يستشكل على ما افاده المحقق الثاني في جريان المعاطاة في الإجارة و الهبة حرفيا اى فيما افاده المحقق الثاني نظر و اشكال.
هذا هو الإشكال الاول على ما افاده المحقق الثاني: من تملك المأمور الاجر المعين لو امره الآمر بعمل.
و قد ذكر الإشكال في المتن فلا نعيده.
(٦) اى بالحكم المذكور: و هو تملك المأمور العوض المعين.