كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
أو البدل الجعلي: اعني العين الموجودة فلا (١) اصل
هذا (٢)
مضافا (٣) الى ما قد يقال: من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود باخذه، و على المال التالف باخذ بدله الحقيقي: و هو المثل، أو القيمة، فتدبر (٤)
لم يكن بالمثل، أو القيمة فبالعين الموجودة، إلا أن الكلام في أن الضمان هل يتعلق بالبدل الحقيقي الذي هو المثل، أو القيمة عند تلف احدى العينين أو يتعلق بالبدل الجعلي الّذي هي العين الموجودة؟
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن ضمان التالف من المسلمات
و خلاصته أنه بناء على ما قلناه فلا مجال لجريان أصالة براءة ذمة من تلفت العين عنده فنجري أصالة عدم اللزوم فلا يجوز الرجوع.
(٢) اى خذ ما تلوناه عليك: من جريان أصالة عدم اللزوم في الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة، بناء على افادة المعاطاة الاباحة المجردة كما افاده صاحب الجواهر.
و من معارضة أصالة البراءة لهذه الأصالة كما ذكرناها، و من الاشكال على أصالة البراءة.
(٣) هذا إشكال آخر على أصالة البراءة أورده غير الشيخ، و لذا قال: مضافا الى ما قد يقال:
و قد ذكر الشيخ الاشكال في المتن فلا نعيده.
(٤) لعل المراد من التدبر: هو أن التالف يمنع من تحوله الى المثل أو القيمة، بل ضمانه يكون في العين الموجودة عند الطرف الآخر اذا تلف بعضها فيأخذها و يأخذ الارش.