كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
اليد عن عموم أدلة البيع و الهبة، و نحوهما (١)، المعتضد (٢)، بالسيرة القطعية المستمرة، و بدعوى (٣) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، بناء (٤)
الْبَيْعُ، و قوله إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ يشمل التعامل الفعلي أيضا.
و من الواضح أن المعاطاة احد أفراد البيع و مصاديقه، و احد مصاديق التجارة فتشمله الكبرى الكلية الواقعة في الآيتين الكريمتين.
و كذا من الواضح أن أدلة الهبة مطلقة ليس فيها تقييد باختصاصها بالصيغة فتشمل المعاطاة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣ من ص ٣٣٢ الى ص ٣٤٥.
كتاب الهبات. الأحاديث.
(١) اى و نحو البيع و الهبة و هي أدلة الاجارة و العارية و الوكالة و الوديعة.
راجع المصدر نفسه في أبوابها.
(٢) بالجر صفة لكلمة عموم اى عموم أدلة البيع و الهبة و الاجارة و الوكالة و الوديعة المعتضد بالسيرة القطعية من زمن (الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الى زماننا هذا، حيث كان المسلمون كافة يعاملون في جميع معاملاتهم: من البيع و الهبة و الاجارة و الوكالة و الوديعة بدون ايجاب و قبول.
(٣) اي العموم المذكور معتضد أيضا بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بقوله في ص ٨٨: و قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ يتناولها، لأنها بيع بالاتفاق.
(٤) اى افادة المعاطاة الملكية في دعوى المحقق الكركي الاتفاق مبني