كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة
فان كان (١) في نظر الشارع، أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة و متدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، و إلا كان صوريا، نظير بيع الهازل في نظر العرف، فيصح على ذلك (٢) نفي البيعية عنه على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة (٣)، أو فسره بالعقد (٤)، لأنهم (٥) في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع (٦)
[فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة.]
إذا عرفت ما ذكرناه (٧) فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة.
نعم يمكن أن يقال: إن البيع و شبهه في العرف اذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول البائع: بعت عند الإنشاء: أنه لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا.
(١) اي هذا البيع الذي هو في العرف اسم للمؤثر منه و هو اسم المصدر.
(٢) اي على أنه صورة بيع.
(٣) بأن قال: البيع هو الايجاب و القبول اللفظيين.
(٤) بأن قال: البيع هو العقد، و من الواضح أن العقد هو الايجاب و القبول.
(٥) تعليل لصحة نفي البيعية عن مثل هذا البيع الذي هو في صورة البيع.
(٦) و لا شك أن البيع المؤثر في نظر الشارع هو البيع المشتمل على الصيغة و هو الايجاب و القبول اللفظيين.
(٧) أي في ص ٧١ عند قوله: و لا بد أولا من ملاحظة أن النزاع