كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
و الظاهر أنه (١) اراد التفريع على مذهبه: من الإباحة، و كونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الاخرى
لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فلا بد أن يقول (٢) بالإباحة اللازمة، فافهم (٣)
[الأمر الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل]
(الثامن) (٤): لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة (٥) التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل: و هو قبض العينين.
أما اذا حصل (٦) بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم.
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا (٧)، بناء على التخلص بذلك (٨) عن اتفاقهم على توقف
(١) أى الشهيد الثاني.
(٢) أى الشهيد الثاني.
(٣) لعله اشارة الى عدم انسجام اللزوم مع الاباحة.
(٤) أى الأمر الثامن من الامور التي اشار إليها الشيخ بقوله في ص ٢١٨:
و ينبغي التنبيه على امور:
(٥) و هو التعاطي من الطرفين الذي هو المعنى الموضوع له لغة حيث إنه مشتق من عاطى يعاطي من باب المفاعلة و هي محتاجة الى طرفين كل منهما يعطي الآخر.
(٦) اى المعاطاة حصل بالقول الذي لم يكن جامعا لشرائط اللزوم كالماضوية، و تقدم الإيجاب على القبول مثلا.
(٧) عند قوله في ص ٢٠٠: نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، للسيرة.
(٨) اى بعدم اشتراط لزوم شيء زائد على اللفظ في لزوم العقد