كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢ - المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد (١)، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون ايجاب و قبول (٢).
(و القول (٣) بعدم إباحة التصرف مطلقا) نسب الى ظاهر المبسوط و النهاية، لكن ثبت رجوعه (٤) عنه في غيرها.
[المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة]
و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة و ان قصد المتعاطيان بها التمليك، بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثاني الذي قال به (٥) و لم يقتصر على ذلك (٦) حتى نسبه الى الأصحاب.
نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة السرائر، حيث قال فيه:
الأقوى أن المعاطاة غير لازمة (٧).
(١) في ص ٩٥ في قوله: مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك.
(٢) في قوله في ص ٩٦: و صرح الشيخ في المبسوط، و الحلي في السرائر بعدم حصول الملك بإهداء الجارية بدون الايجاب و القبول و لو من الرسول
(٣) هذا هو القول السادس للمعاطاة: و هو أن المعاطاة لا يفيد الملك، و لا يفيد إباحة التصرف بجميع أنواعه، سواء أ كان التصرف متوقفا على الملك أم لا.
(٤) اى رجوع العلامة عن هذا القول في غير النهاية.
(٥) أي بالملك.
(٦) اي على الملكية حتى نسبها الى الأصحاب، و قد عرفت الخدشة في النسبة من ص ٧٤- الى ص ٩٠.
(٧) فإن كلمة غير لازمة توهم الملكية، حيث إن اللزوم فرع الملكية.
لكن (ابن ادريس) لا يقصد بذلك الملكية.