كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و الديون (١)
(الأول): فرض من بعد عن مكة المكرمة بمقدار ثمانية و اربعين ميلا من الجوانب الاربعة:
الشرق. الغرب. الشمال. الجنوب.
و كل ميل كيلومترين فيضرب الاثنان في ٤٨ ميل هكذا:
٢* ٤٨- ٩٦ كيلومترا
و هذا المقدار يساوي ستة عشر فرسخا، حيث إن الفرسخ يساوي ستة كيلومترات.
هذا بناء على القول الأصح في فرض التمتع كما ذهب إليه الشهيدان للأخبار الصحيحة الواردة في ذلك.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٢. ص ٢٠٤.
و راجع حول الأخبار (وسائل الشيعة) الجزء ٥ الباب ٦ ص ١٨٧
(الثاني و الثالث): فرض من لم يبعد عن مكة المكرمة بالمقدار المذكور.
(١) هذه هي (المفسدة الرابعة) اي يلزم على ذلك ترتب الديون على ما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
و الديون جمع دين بفتح الدال و سكون الياء مصدر دان يدين معناه لغة الإقراض الى اجل محدود، أو غير محدود.
يسمى المعطي (دائن- مقرض) و الآخذ (مدين مديون مقروض)
و يجب على المدين اداء دينه في صورة التمكن من الأداء مهما بلغ الامر و كلف فورا.