كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
هنا أولى منه على القول بالملك، لعدم تحقق جواز التراد في السابق (١) هنا (٢) حتى يستصحب، بل (٣) المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الاول المقطوع بانتفائها (٤) نعم (٥)
فلا مجال للاستصحاب كما ادعاه القائل بالتراد بقوله في ص ٣٠٣:
لإمكانه فيستصحب.
(١) المراد من السابق هو زمن قبل نقل العين الى الثالث، و ليس المراد من السابق هي صورة الخامسة عشر و السادسة عشر على القول بافادة المعاطاة الملك كما توهمه كثير.
و قد عرفت هذا التفسير عند قولنا في الهامش ٣ ص ٣٠٥: و هو زمان قبل النقل الثالث.
(٢) المراد من هنا هي الصورة الخامسة عشر، و السادسة عشر على القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة.
(٣) هذا من متممات الدليل على عدم جواز التراد في الصورة الخامسة عشر و السادسة عشر على القول بافادة المعاطاة الاباحة.
و خلاصته: أن المسلم و المحقق هي أصالة بقاء سلطنة المالك الاول الذي هو المبيح قبل نقل المباح له العين الى الثالث.
و من الواضح أن بقاء سلطنته قد انقطع و انتفى بنقل المباح له العين الى الثالث فلا يبقى للمالك الاول ملك حتى يصح له الرجوع بعود العين بفسخ الثالث فيقال: لإمكانه فيستصحب كما في ص ٣٠٣.
(٤) اى بانتفاء أصالة بقاء سلطنة المالك الاول كما عرفت عند قولنا: و من الواضح أن بقاء سلطنته.
(٥) استدراك عما افاده: من عدم جواز التراد للمالك الاول اذا عاد الملك الى المباح له و هو البائع الثاني بسبب فسخ المشتري الثاني على فرض افادة المعاطاة الإباحة.