كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٠ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الاول (١)، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق و الشهيد الثانيين.
قال (٢) المحقق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة: إنه (٣) لو اوقع البيع بغير ما قلناه (٤)، و علم التراضي منهما كان معاطاة (٥) انتهى
و في الروضة (٦) في مقام عدم كفاية الاشارة مع القدرة على النطق أنها (٧) تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح (٨)، انتهى
(١) و هو وقوع التعاطي بمجرد العقد، سواء حصل التقابض أم لا
و الظاهر أن المراد من مشايخنا المعاصرين إما الشيخ صاحب الجواهر أو الشيخ كاشف الغطاء و هو أولى.
(٢) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام المحقق الثاني لما استظهره من كلامه: و هو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد، سواء حصل التقابض أم لا.
(٣) هذا مقول قول المحقق الثاني.
(٤) و هو الايجاب و القبول اللفظيين، و بقية شرائط العقد.
(٥) من كلامه هذا يستظهر أن المعاطاة يقع بمجرد العقد الفاسد سواء حصل التقابض أم لا.
(٦) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلام الشهيد الثاني لما استظهره من كلامه: و هو وقوع المعاطاة بمجرد العقد الفاسد، سواء حصل التقابض أم لا.
(٧) اي الاشارة.
(٨) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الجديدة الجزء ٣.
ص ٢٢٥ عند قوله: و لا تكفي مع القدرة.
فكلامه هناك يستظهر منه ما ذكره الشيخ