كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
بالرجوع فيها، و لا رجوعه (١) بنفسه الى عينه.
فالتراد (٢) غير متحقق، و تحصيله (٣) غير واجب.
و كذا (٤) على القول بالإباحة، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم (٥) لو كان غير معاوضة كالهبة، و قلنا: إن التصرف في مثله
بعوض أم بغيره كالهبة لغير ذي رحم؛ أم مجانا: ليس لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع الى عينه.
(١) اى و كذا ليس لمالك العين الباقية في صورة انتقال العين بنقل جائز الرجوع الى عينه التي عند ثالث.
(٢) اى الرجوع في صورة بقاء العين الواحدة، و نقل الاخرى غير مسلم، لأن موضوع التراد هو وجود العينين، لا العين الواحدة.
(٣) اى تحصيل موضوع التراد بشراء مثل العين الناقلة الى الثالث من الخارج ليتحقق موضوع التراد غير واجب على من تلفت العين عنده بالنقل حتى يرجع الى عينه الموجودة، و الآخر يرجع الى عينه بعد شرائها هذا تمام الكلام على القول بافادة المعاطاة الملك.
(٤) اى و كذا التراد غير متحقق، و تحصيله غير واجب على القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة في الصورة السابعة عشر، لأن المعاوضة التي هو نقل العين الى الثالث بعقد جائز كاشفة عن سبق الملك للناقل و هو البائع الثاني.
(٥) استدراك عما افاده في الصورة السابعة عشر على القول بالإباحة:
من أن الناقل لو كان عقدا جائزا فالاقوى رجوع العين بالفسخ الى البائع الثاني و هو المباح له، لا الى المالك الاول.