كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - التشكيك في انعقاد الإجماع
و كأنه لذلك (١) حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ (رحمهما اللّه) أنه لا بدّ في البيع عندهما من لفظ مخصوص.
و قد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها (٢) بيعا
و هو (٣) نص في عدم اللزوم
و لا يقدح (٤) كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به
[التشكيك في انعقاد الإجماع]
و عن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع
نعم (٥) قول العلامة (رحمه اللّه) في التذكرة: إن الأشهر عندنا أنه
كما أن بقية القيود المذكورة في قوله: على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا، و تقابضا و افترقا بالأبدان: من جملة شروط صحة العقد.
(١) يريد الشيخ أن يؤيد ما أفاده: من أن كلام الشيخ المفيد لا يدل على جواز وقوع العقد بغير اللفظ، بل في مقام ذكر شروط صحة العقد، اى و لأجل أن الشيخ المفيد ليس في مقام جواز وقوع العقد بغير اللفظ.
(٢) اى المعاطاة. أليك عبارة الغنية المنقولة في ص ٧٨: و اعتبرنا حصول الايجاب و القبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء الى آخر ما نقله عنه الشيخ هنا.
(٣) اى دعوى الاجماع من صاحب الغنية على عدم كون المعاطاة بيعا صريح في عدم افادة المعاطاة اللزوم، لأن نفي البيع مستلزم لنفي اللزوم.
(٤) اى لا يضر الاجماع المذكور المدعى من صاحب الغنية الظاهر في عدم افادة المعاطاة الملكية، لأننا لا نعترف بهذا الاجماع.
(٥) هذا تضعيف للاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية.