كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل
قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجيئني و يقول: اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا.
فقال: أ ليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك
قلت: بلى
قال: لا بأس إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام الى آخر الخبر (١)
و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات اخرى مجردة عن قوله (عليه السلام): إنما يحلل الى آخر كلامه: كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه (٢)
[نقول: إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها]
و نقول: إن هذه الفقرة (٣) مع قطع النظر عن صدر الرواية (٤) تحتمل وجوها (٥)
[الاول: أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل]
(الاول) (٦): أن يراد من الكلام في المقامين (٧)
(١) راجع (التهذيب) الجزء ٧. ص ٥٠. الحديث ٢١٦/ ١٦ باب البيع بالنقد و النسيئة.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ من ص ٢٧٥- الى ص ٣٧٩ الباب ٨ الاحاديث
(٣) و هو قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام.
(٤) و هو قوله (عليه السلام): اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا أي نحن لسنا الآن في صدد تحليل هذه الرواية من صدرها الى ذيلها، بل في مقام الاستشهاد بذيل الرواية و هو قوله (عليه السلام): إنما يحل الكلام و يحرم الكلام الدال على لزوم اللفظ في المعاوضات.
(٥) و هى أربعة
(٦) اى الوجه الاول من الوجوه الاربعة المحتملة لهذا الحديث
(٧) و هما: إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام