كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥ - الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه
و يكون المراد (١) أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا و حرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام.
مثلا المقصود (٢) الواحد و هو التسليط على البضع مدة معينة (٣) يتأتى
بقولها: ملكتك بضعي، أو سلطتك عليه (٤)، أو آجرتك نفسي أو احللتها (٥) لك
و بقولها: متعت نفسي بكذا (٦)
فما عدا (٧) الاخير موجب لتحريمه
كلامنا لفظ مفيد كاستقم * * * و اسم و فعل ثم حرف الكلم
(١) أى المراد من الكلام المحلل، و الكلام المحرم الواقع في الرواية هو أن المطلب الواحد كالبيع، أو الطلاق، أو النكاح، أو غيرها من العقود و الايقاعات يختلف حكمه الشرعي: من حيث الحلية و الحرمة اذ رب مضمون واحد تختلف كيفية ادائه بالكلام.
و قد أتى الشيخ لذلك مثالا بقوله: فالمقصود الواحد و هو التسليط على البضع فلا نعيده.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده الشيخ: من أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي.
و قد ذكر الشيخ التفريع في المتن بالمثال الذي اتى به فلا نكرره.
(٣) كما في عقد المتعة المعبر عنه ب: (الزواج الموقت).
(٤) اى على بضعي
(٥) أي نفسي
(٦) اى بمبلغ خمسين دينارا عراقيا بمدة شهر واحد مثلا.
(٧) و هو قول المرأة: ملكتك بضعي، أو سلطتك عليه، أو آجرتك