كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
..........
و الأولاد و ان نزلوا.
(الطبقة الثانية): الاخوة و الأخوات للابوين، أو لأحدهما، و الأجداد و الجدات.
(الطبقة الثالثة): الأعمام و الأخوال للابوين، أو أحدهما، فلا عول و لا تعصيب عندنا.
(الموجب الثاني): السبب و هو عبارة عن الاتصال إما بالزوجية أو بالولاء.
و السبب الزوجي يجتمع مع جميع الطبقات، و لا ينفك عنها، أي الزوجة ترث مع وجود الآباء و الأولاد و الأخوة، و الأخوات، و الأجداد و الجدات و الأخوال فلا يمنع وجود هؤلاء الزوجة عن الارث فهي تأخذ نصيبها الأعلى و هو الثمن اذا كان لزوجها ولد منها، أو من غيرها.
و الربع إذا لم يكن لزوجها ولد لا منها، و لا من غيرها.
و كذا الزوج يجتمع مع جميع الطبقات المذكورة، و لا يعارضه احد من الطبقات فهو يأخذ نصيبه الأعلى إن ماتت زوجته و لم تخلف ولدا لا من زوجها الموجود، و لا من غير الموجود.
ثم الارث يقسم ستة أقسام حسب آيات الارث
أليك السهام:
النصف. الثلث. الثلثان. الربع. السدس. الثمن.
و أما أهل السهام فاليك اسماءها: النصف للبنت الواحدة، و للزوج اذا لم يكن للزوجة ولد، و للاخت الواحدة.
قال اللّه جل شأنه: وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.