كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال
و إن اريد بها (١) ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك و النقل (٢).
[فالأولى تعريفه: بأنه إنشاء تمليك عين بمال]
فالأولى (٣) تعريفه: بأنه إنشاء تمليك عين بمال، و لا يلزم
(الثاني): الدور المضمر و هو كالاول في توقف الشيء على نفسه لكنه مع الواسطة.
سواء أ كانت الواسطة واحدة كما في قولك: الألف متوقف على الباء و الباء متوقف على الجيم أم متعددة كما في قولك:
الألف متوقف على الباء، و الباء متوقف على الجيم، و الجيم متوقف على الدال.
و هذا باطل أيضا، لعين الملاك الموجود في الاول.
(الثالث): الدور المعي، و هو عدم توقف الشيء على نفسه كما في توقف احدى اللبنتين على الاخرى، فإنه لا يلزم في هذا التوقف محذور توقف الشيء على نفسه كما في الأول و الثاني.
و هذا ليس باطلا، لعدم الاستحالة الموجودة في الاولين.
(١) أي بالصيغة المخصوصة المذكورة في قول المحقق: إن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة.
هذا هو الشق الثاني من ايراد الشيخ على تعريف المحقق الثاني البيع في قوله: البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة.
(٢) اى يلغى التقييد بالصيغة في التعريف، لعدم وجود خصوصية في مدلول ملكت حتى يتقيد بها النقل، فينبغي أن يقال في تعريف البيع هكذا: البيع هو النقل أو التمليك اى الاتيان بصيغة مفيدة للنقل و التمليك.
(٣) هذا كلام الشيخ و هو يروم أن يعرف البيع بتعريف مخالف للتعاريف المتقدمة فقال: فالأولى أي المناسب في تعريف البيع أن يقال: