كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
اذن المالك فيه اذن في التمليك فيرجع الى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، و ذلك (١) جار في القبض.
بل هو (٢) أولى منه، لاقترانه (٣) بقصد التمليك، دونه (٤) انتهى (٥)
[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء]
و المقصود (٦)
فيلزم حينئذ اتحاد الموجب و القابل، و اجتماعهما في شخص واحد، و هذا الاتحاد و الاجتماع غير صحيح.
(١) اى كون اذن المالك في التصرف اذن في التمليك، و أن لازم ذلك اتحاد الموجب و القابل و اجتماعهما في شخص واحد جار بعينه في القبض أيضا.
هذا دفع وهم
حاصل الوهم أنه لا يلزم اتحاد الموجب و القابل، لأن التمليك يحصل بقبض احد المتعاطيين المتاع بنفسه، لا بالتصرف حتى يلزم الاتحاد المذكور
و حاصل الدفع أن المناط الموجود في التصرف: و هو أن الاذن فيه اذن في التمليك بعينه موجود في قبض كل منهما مال الآخر من حين التعاطي لأن القبض أيضا تصرف مأذون من قبل المبيح فيتحد الموجب و القابل حينئذ.
بل القبض أولى من التصرف، لأنه مقرون بقصد المالك للتمليك.
(٢) اى القبض كما عرفت آنفا.
(٣) اى لاقتران القبض كما عرفت آنفا.
(٤) اى دون التصرف، فإنه لا يكون مقترنا بقصد المالك للتمليك
(٥) اى ما افاده الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد:
من اشكاله على المحقق الكركي في حمله الاباحة المجردة على الملكية المتزلزلة
(٦) من هنا كلام شيخنا الانصاري يروم نقض ما افاده كاشف الغطاء أي المقصود من ذكر هذه القواعد الثمانية الجديدة بطولها هو استبعاد