كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
و لو نقلت (١) العينان، أو احداهما (٢) بعقد لازم فهو كالتلف على القول بالملك، لامتناع التراد.
و كذا (٣) على القول بالإباحة اذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة.
و لو عادت (٤)
يسقط الدين عن ذمة المدين بسبب قبض الدائن الحنطة، لأن الدائن لم يملك الدين للمدين، بل اباحه له، فالمدين كيف يملك الدين و هو باق على ملك الدائن؟
(١) هذه هي (الصورة الحادية عشر).
و خلاصتها: أنه لو نقل المتعاطيان العينين بعقد لازم كالوقف أو الهبة المعوضة كان النقل بمنزلة تلفهما فليس لهما حق الرجوع، لانتفاء موضوع التراد بالنقل، لأن موضوعه هو وجود العينين.
(٢) هذه هي (الصورة الثانية عشرة) و هي كسابقتها في الحكم:
و هو عدم جريان التراد.
هذا تمام الكلام في افادة المعاطاة الملك.
(٣) من هنا يروم الشيخ جريان الحكم المذكور في صورة نقل العينين، أو احداهما بعقد لازم على القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة فحكمه حكم افادته الملك: في عدم جريان التراد.
فهنا صوتان:
(احداهما): نقل العينين.
(ثانيتهما): نقل احد العينين.
فتضم الصورتان الى ما قبلهما فيصير المجموع أربعة عشر صورة.
(٤) هذه هي (الصورة الخامسة عشر)