كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
و بالجملة فلا اشكال في أصالة اللزوم (١) في كل عقد شك في لزومه شرعا.
و كذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم، أو الجائز.
كالصلح من دون عوض (٢)، و الهبة (٣)
نعم لو تداعيا (٤) احتمل التحالف في الجملة (٥)
[ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة]
و يدل على اللزوم (٦)
(١) و هو الاصل العقلائي الاولي كما عرفته في ص ١٦٧.
(٢) فإن الصلح بما هو صلح يحتمل الوجهين: اللازم اذا كان مع العوض، و الجائز اذا كان بلا عوض، فاذا وقع في الخارج و شككنا في كيفية وقوعه فنجري أصالة اللزوم هنا.
(٣) اي الهبة غير المعوضة، و لغير ذي رحم، فإن الهبة ذات وجهين: اللازمة اذا كانت معوضة و بذي رحم، و غير اللازمة اذا كانت بلا عوض و لغير ذي رحم، فاذا وقعت في الخارج و شككنا في كيفية وقوعها نجري أصالة اللزوم هنا.
(٤) بأن كان كل واحد من المتعاطيين مدعيا و مدعى عليه: بأن ادعى احدهما أن العقد الواقع في الخارج لازما فانكره الآخر و قال: إنه جائز فانكره المدعي، فهنا يصدق التداعي فيتحالفان، طبقا للقاعدة المعروفة:
من أنه لا بد من التحالف في المتداعيين.
(٥) الظاهر زيادة كلمة في الجملة، لأنه إذا صدق التداعي صدق التحالف لا محالة.
نعم اذا كان في بعض الموارد لا يصدق التحالف مع صدق التداعي كان القيد لازما.
(٦) اى الملكية اللازمة المستقرة التي ادعاها الشيخ.