كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة
فالظاهر (١) أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها: في (٢) كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا (٣) أن
كما يقول القائل يكون تملك كل منهما العوض متوقفا على تمليك كل منهما هبته، مع أنه لم يحصل التمليك إلا من جانب واحد فقط.
و المفروض أن الواهب لم يملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة ما دام لم يهب الموهوب له العوض الى الواهب كما هو ظاهر الفقهاء
نعم للواهب الرجوع في هبته لو لم يؤد الموهوب له العوض كما عرفت.
(١) الفاء جواب لأما في قوله: و أما الهبة المعوضة.
و قد عرفت الجواب في الهامش ٤ من ص ٤٢ عند قولنا: و خلاصته
(٢) كلمة (في الجارة) بيان لوجه الشبه بين الهبة المعوضة المشترط فيها التعويض في العقد.
و بين الهبة الغير المعوضة التي لم يشترط فيها التعويض.
و قد عرفت وجه الشبه في الهامش ٤ من ص ٤٢ عند قولنا: في أنها تمليك مستقل يقصد بها.
(٣) أي و ليست حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كل من العوضين في الهبة المعوضة التي اشترط فيها العوض في متن العقد، و الهبة الغير المعوضة التي لم يشترط فيها العوض.
و قد عرفت وجه ذلك في الهامش ٣ من ص ٤٣ عند قولنا:
فلو كان مفهوم الهبة المعوضة.