جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٢ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)
منع كند كه زوجه ولد خود را كه از آن زوج دارد شير بدهد. خصوصا اين كه در مسائل رضاع مذكور است كه «مادر احقّ است بر رضاع هر گاه متبرعه باشد، يا اجرت زيادتر از ديگران نطلبد». و هم چنين مانع شير دادن فرزند ديگران هم نمىتواند شد در صورت تبرع. مگر اين كه مانع از استمتاع باشد، كه در همان قدر مىتواند مانع شد.
و اما اين كه به زوجه بگويد كه «طفل فلان را شير بده» پس اين تسلط را ندارد جزما، و در آن اشكالى نيست.
٢٩٣: السؤال:
اذا زوّج زيد بنته الرضيعة بعمرو فى مدّة ساعة بإزاء درهم متعة، لأجل محرمية أمها له، لا غير. ثم مات زيد و اراد عمرو نكاح أمها. فهل يحرم- لأنّها من امهات النساء و هى محرّمة بنصّ الكتاب و الادلة-؟ او يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة (لعدم قصد المناكحة الواقعية، بل لمحض المحرمية، مع انّها غير مدخولة بالفرض)؟ و على تقدير الحرمة، فهل يجوز لعمرو ان يتزوج بها تقليدا لابن ابى عقيل (على القول بجواز تقليد الميت بسبب اعتقاد انّه اعلم من مجتهدى زمانه) و يجعل ذلك حيلة لكثرة شوقه إلى هذه المرأة، و خوف وقوعه فى الزنا-؟. فاذا تزوجها و الحال هذه و هو معتقد بصحة عقد الرضيعة و صيرورة أمها من امهات النساء، فهل يجب التفريق بينهما ام لا؟-؟.
و ما حال الاولاد الحاصل بينهما؟.
جواب:
اما المسألة الاولى- اعنى صحة هذا العقد- فالاقرب عندى العدم. لأصالة عدم الصحة، فانّها حكم شرعى يحتاج إلى دليل شرعى و لا دليل عليه (كما ستعرف) و لاستصحاب الحكم السابق. و ليس للقول بالصحة دليل سوى اطلاق الآية [١] و الاخبار. و أنت خبير بان كلها اما صريح فى غير ما نحن فيه او ظاهر فيه. بل لا يكاد يوجد رواية يمكن انصرافها إلى هذا الفرد، او شمولها له. بل نقول فى الآية و الاخبار دلالة على خروجه منها، فانّ الظاهر من الآية حصول الاستمتاع او التمكن منه، كما نعتبره فى غيره من العقود ايضا. و ليس فى ما نحن فيه احد الامرين. مضافا إلى اشعار كلمة «اجورهنّ» [١] بذلك، لان الاجر فى مقابل الانتفاع و هو مفقود. و ايضا الاخبار الدالة على انهن مستأجرات، دالة على ذلك. [٢] لان الاستيجار تقتضى عملا من الاجير و المفروض عدمه
[١]- علاوه بر دو آيۀ مذكور، در آيۀ ١٠، سورۀ ممتحنه نيز آمده است.
[١] آيههاى ٢٤ و ٢٥ سورۀ نساء.
[٢]- الوسائل ج ١٤: ابواب المتعة، الباب ٤ ح ٢، ٤. و الباب ٢٦ ح ١. و الباب ٤٣ ح ١.