جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الوصايا (من المجلد الاول)
ثلث صد تومانى از براى بزرگ، و ثلث صد و شصت تومانى از براى كوچك. و دو ثلث ديگر از هر يك از باغها مشترك است ميان همه.
اينها كه گفتيم بنا بر اين است كه تعيين را اعتبار كنيم. چنانكه اقوى و اظهر است. و قولى هم به عدم اعتبار آن هست. حتى در صورت اولى، يعنى آنجايى كه وصيت منطبق بر حصص باشد و زياد و كمى نداشته باشد. و باكى نيست كه عبارت قواعد را در اينجا ذكر كنيم و آن اين است: «لو اوصى لكل واحد من الوارث [بقدر نصيبه] (مثل ان يقول:
اعطوا ابنى ثلثى مالى و ابنتى ثلث مالى) [١] فهو لغو. و لو خصص كل واحد بعين هى قدر نصيبه، فالاقرب الافتقار إلى الاجازة. لظهور الغرض فى اعيان الاموال. و كذا لو اوصى ان يباع عين ماله من انسان بثمن المثل. و لو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل، نفذ».
و قال ولده (ره) فى شرحه «هنا مسألتان: الاولى: اذا اوصى لكل وارث بعين هى قدر نصيبه، كما اوصى لابنه بعبد قيمته مائتان، و اوصى لابنته بعبد قيمته مائة. فالاقرب عند المصنف الافتقار إلى الاجازة، لتعلق الاغراض بخصوصيات الاعيان و المنافع الحاصلة منها، فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه. و يحتمل عدم الافتقار إلى الاجازة لان الاصل القيمة. اذ اعيان الاموال لا اثر لها فى زيادة المالية و نقصها مع تساوى القيمة. [و] لان اعتبار الاعيان هاهنا مع عدم اعتبارها فى بيع المريض تركته بثمن المثل [٢]. على تقدير التسوية بين المنجز و الوصية فى المريض مما لا يجتمعان. و الثانى ثابت اجماعا فينتفى الاول. و هذا قوى، و الاول اقوى.
الثانى: لو اوصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص، فالحكم كما تقدم من اعتبار الاجازة و عدمها». [انتهى كلام الفخر فى الايضاح].
و قال فى التحرير: لو اوصى لكل وارث بشيء من ماله معين، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد و لا تركة غيرهما. فاوصى لابنه بها و لابنته بالعبد، وقف على الاجازة فى ما زاد على الثلث.
[١]: عبارت ميان دو هلال از عبارت قواعد نيست، توضيحى است كه ميرزا (ره) داده است و لذا آن را ميان دو هلال قرار داديم- رجوع كنيد: ايضاح القواعد. چاپ كوشانپور.
[٢] يعنى على القول بمساوات منجزات المريض فى مرض الموت مع الوصية، فى الخروج من الاصل او الثلث فكما انه يتعلق المنجز بالاصل اذا كان بثمن المثل (و ان قلنا بتعلقه بالثلث ان كان البيع محاباتيا، و لا يتغير الاعيان و التعينات فى ملاحظة الثلث) فكما لا يتغير التعينات فى البيع بثمن المثل اجماعا، فكذلك لا يتغير فى الوصية بالأعيان و تعينها للوارث.