جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧١ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
مدعى است كه من در آن وقت عقلم به جائى نمىرسيد. و مىگويد كه مرا به رسم مهمانى به خانۀ آن مرد بردهاند. و بينۀ مسموعه نه بر توكيل است و نه به رشد او در حال عقد. آيا اين دختر محكوم به زوجيت است؟ يا آن كه عقد فاسد است؟.
جواب:
هر چند اشهر و اظهر اين است كه باكرۀ بالغۀ رشيده مستقل است در امر تزويج، و غايب بودن و حاضر بودن پدر فرقى ندارد، ليكن اظهر در صورت مزبوره اين است كه بايد توكيل دختر در حال بلوغ و رشد به ثبوت شرعى برسد. و هر گاه به ثبوت نتواند رسانيد قول دختر مقدم است و قسم متوجه او مىشود.
و لعلك قد قرع سمعك فى كلمات اصحابنا من «تقديم قول مدعى الصحة فى العقود» فالمقام مظنة ان يعترض علينا بأنّ مقتضى ذلك الحكم بصحة العقد و تقديم قول الزوج. اقول: و هذه القاعدة و ان كانت مشهورة بينهم و لكنها ليست بإجماعية. كما يظهر من المحقق الاردبيلى (ره) فى كتاب الحجر، و صاحب الكفاية فى البيع، و غيرهما. و مع ذلك فاختلافات الفقهاء فى خصوص المسائل من جهة تقديم قول مدعى الصحة او الفساد فى غاية الكثرة، كما ستطّلع على بعضها. فلا بد أولا من بيان مأخذ هذه القاعدة و التكلم فيه، حتى يتم صحة التفريع عليها و الاحتجاج بها.
فنقول: وجه القول بتقديم قول مدعى الصحة، هو تقديم «الظاهر» على «الاصل» فى ما يتعارضان، و وجه الظهور اما من جهة انّ «افعال المسلمين محمولة على الصحة» و الظاهر من المسلم هو ذلك. و اما من جهة ان الغالب الوقوع فى المعاملات هو الصحيح و الظن يلحق الفرد المجهول بالأعم الاغلب. و المراد من الاول اما ان المسلم اذا صدر منه فعل- يحتمل كونه مباحا، و يحتمل كونه معصية، لا بد ان يحمل على الاباحة لا على المعصية، كما دل عليه الاخبار، مثل قول امير المؤمنين (ع) فى كلام له «ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك منه و لا تظنّ بكلمة خرجت من اخيك سوءا و أنت تجد لها فى الخير محملا». [١] و امّا انّ الغالب فى افعال المسلمين انّه لا يكون معصية.
و هذان المعنيان لا يستلزمان الصحة المصطلحة بمعنى ترتب الاثر. اذ لا منافاة بين الاباحة و عدم ترتب الاثر. نعم قد يستلزمه نادرا كما لو ادعى البائع «انّي جعلت العقد على ان يكون الثمن خلا» و قال المشترى «لا، بل على ان يكون خمرا». و أنت خبير بان
[١]: سفينة البحار «باب الظاء بعده النون». و فيها «. ما يغلبك.»