جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧١ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)
بالدليل. فيبقى غيره على الاصل. و هو الاصح. و يحتمل انتقاله اليه لانه حق من الحقوق فيورث كالخيار. و الفرق قائم بان الخيار حق مؤكد و لهذا لا يمنعه تصرف المشترى مستقلا، و لا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه و لو فعل لم يمض. و حق الرجوع للواهب ضعيف و لم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالاصل. و قريب منه موت المتهب ففى استحقاق رجوع الواهب على وارثه وجهان و الاقرب العدم. و المصنف لم يشر إلى الوجهين فيه بل ذكره على وجه الجزم بقوله: و لو مات المتهب لم يرجع الواهب».
و اما بنا بر قول به جواز رجوع ورثه اشكال در اين كه آيا رجوع به غرامت مىشود يا نه. پس ظاهر اين است كه بلى. چنانكه در رجوع خود واهب هم ظاهر لزوم غرامت است، به جهت آن كه واهب او را مغرور كرده است به سبب اذن در تصرفاتى كه منشأ ضرر متهب است، و سبب در اينجا اقوى از مباشر است، و قاعدۀ فقها در مسأله «تقديم سبب بر مباشر» در چنين جائى است. و از جملۀ مواضع آن جائى است كه عين موهوبه مستحق غير برآيد و تلف شده باشد كه مالك رجوع مىكند به متّهب به مثل يا قيمت آن، و متهب رجوع مىكند به واهب در آن چه غرامت داده در صورتى كه هبه بى عوض باشد، يا عوضى داده باشد كه كمتر باشد از آن چه غرامت كشيده براى مالك.
و فخر المحققين دليل آن را چنين ذكر كرده «لانه غرّه باذنه بإتلافها بغير عوض، او عوض اقل، غرورا يفيد الإباحة ظاهرا، و له غاية حكمية مقصودة فى نظر العقلاء.
و كل مغرور كذلك فمباشرته اضعف من سببية غروره. و كلما كان كذلك رجع على الغار. و انما قلنا غرورا يفيد الاباحة: احترازا عن ان يقول: اقتل هذا عبدى و انا لا ارجع عليك بالقيمة. فانه لا يرجع اجماعا. و انما قلنا: له غاية. إلى آخره، احترازا عن قوله: اتلف مالى هذا. فانه لا يرجع على الاقوى. لان كل ما فيه ضرر و لا حكمة مقصودة له فى نظر العقلاء، فهو عبث».
و اما در صورتى كه عوض داده باشد به مساوى يا اكثر، رجوع مىكند به واهب به آن چه داده است به واهب چنانكه در ايضاح گفته است. و بعد از آن گفته است «و يحتمل عدمه لان الهبة لا يعقب الواهب ضمانا، لأنها تبرع. و لان التلف فى يده.