جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٧ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
كرده، به جهت آن كه مفروض اين است كه نه معتدّه است و نه ذات بعل. و اظهر در نظر حقير نيز همين است. و از اخبار و ادلّه هم بطلان ثابت نمىشود، و نهيى هم در صورت مزبور واقع نشده كه بطلان از آن مستفاد تواند شد. و مفروض هم اين است كه بر وجه جايز واقع شده باشد، و قصد انشاء شده باشد. و غايب امر آن است كه بعد از اطلاع حكم به تفريق مىشود، مراعى إلى حين ظهور الحال.
٢٢٣: سؤال:
اذا ارضعت امرأة مزوجّة ذات بنت من زوجها بعد اثنى عشر سنة من ولادة البنت، ولد رجل آخر. بان وضعت ثديها فى فم الولد و درّ اللبن به سبب مصّه (بعد ما انقضت المدة المذكورة عن ولادة البنت و جفّ ثديها) فهل يجوز للرجل (والد الرضيع) ان يتزوج ببنت المرضعة المذكورة؟ ام لا؟.
جواب:
هذا السؤال يحتاج تنقيحه إلى ذكر مسائل ثلاث: الاولى: اختلف الاصحاب- فى جواز نكاح اب المرتضع فى اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا. و فى اولاد المرضعة ولادة- على قولين. و الاقوى الحرمة، للأخبار الصحيحة الدالة عليه. [١]
الثانية: يشترط فى تحريم الرضا كونه فى الحولين للمرتضع، بلا خلاف ظاهر. و ادعى عليه الاجماع فى التذكرة و المسالك. و المشهور (بل المدعى عليه الاجماع ظاهرا من المسالك) انه لا فرق بين ان يفطم قبل تمام الحولين ثم ارتضع، أولا. خلافا لابن الجنيد فى ما لو فطم و هو ضعيف، لرواية شاذة. و قال الشهيد (ره) انّه مسبوق بالاجماع و ملحوق به.
و اما فى ولد المرضعة بمعنى أن يكون اللبن فى الحولين الاولين المتصلين بالولادة: ففيه قولان. اظهرهما العدم. لإطلاق الآية [١] و الاخبار. و احتج من اعتبره بعموم حسنة الحلبيّ «عن الصادق(ع): لا رضاع بعد فطام [٢]». فانّ النكرة فى سياق النفي تفيد العموم. و رواية حماد بن عثمان «قال سمعت ابا عبد اللّٰه(ع) يقول: لا رضاع بعد فطام. قلت:
جعلت فداك و ما الفطام؟ قال الحولان الذي قال اللّٰه تعالى» [٣]. و صحيحة البقباق عنه(ع) «قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم» [٤]. و قول النبي(ص) «لا رضاع الّا ما
[١] وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ .. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ .. وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ .. الآية ٢٢، ٢٣، السورة النساء.
[١]: تدلّ عليه العمومات (وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم من الرضاع، ب ١) و يدل خصوصا: ح ١٠ ب ٦. و كذا ح ١، ٢ ب ١٦.
[٢] الوسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم من الرضاع، ب ٥ ح ٢- ٥- ٣ (فضل بن عبد الملك البقباق).
[٣] الوسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم من الرضاع، ب ٥ ح ٢- ٥- ٣ (فضل بن عبد الملك البقباق).
[٤] الوسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم من الرضاع، ب ٥ ح ٢- ٥- ٣ (فضل بن عبد الملك البقباق).