جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٤ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
الكتاب بمثل هذا الخبر الواحد. و بالجملة هذا القول باطلاقه لعلّه مخالف لإجماع الامامية. كما يظهر من السيد (ره) فى الانتصار.
حجة القول الثالث: اما على عدم اقتضاء نفس العقد ذلك: فما تقدم فى حجة ما اخترناه مما يدل على ذلك. و امّا على اقتضائه مع الشرط: فعموم «المسلمون عند شروطهم» [١] و فيه نظر واضح. اذ لا معنى لوفاء الميت بشرطه، سلّمنا لكنه مختص بما تقدم، و خصوص صحيحة محمد بن مسلم «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) كم المهر يعنى فى المتعة؟
فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل- إلى ان قال- و ان اشترط الميراث فهما على شرطهما». [٢] و حسنة احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى لإبراهيم بن هاشم عن الرضا(ع) قال تزويج المتعة نكاح بغير ميراث و نكاح ميراث، ان اشترطت كان، و ان لم تشترط لم يكن. [٣] و فى الكافي بعد ذلك «و روى ايضا ليس بينهما ميراث اشترط ام لم يشترط». و هذه الرواية مروية ايضا فى «قرب الاسناد» بسند صحيح. و أورد عليها بان التوريث من جعل الشارع فلا مدخلية للشرط فيه. و ردّ بأنّ الشرط من جعل الشارع لهذين الحديثين و ان كان لفعل المكلف مدخلية فيها، كما لو اسلم الكافر.
و فيه انّه انّما يتم اذا قاوم الخبران الادلّة المانعة. و بأنّ سبب الميراث ان كان هو الزوجية، فيدخل المتعة فى الآية، اشترطا ام لا. و الّا، فلا موجب له. و ردّ بتسليم الدخول فى الآية و القول بالتخصيص بدون الشرط، يعنى ان الآية تقتضى ثبوت الميراث للزوجة الّا متعة لم يشترط لها الميراث. و فيه نظر لأنّ الروايتين دلّتا على ان ثبوت الميراث لأجل الشرط. لا لأنّه زوجة. فالحديثان مخالفان لظاهر القرآن و لا معنى للتخصيص.
فالتحقيق فى الجواب على هذا القول، منع دخولها تحت الآية، او منع كونها زوجة.
و اما على ما اخترناه فيتم التخصيص على القول بكونها زوجة، و مع منعها على ما اخترناه ايضا فيقع تعارض بين ما ذكرنا من الاخبار و هاتين الروايتين. فمع انّ هاتين الروايتين
[١]: الوسائل: ج ١٢، ابواب الخيار، الباب ٦، ح ١، ٢، ٥.
[٢] المرجع
[٣]: المرجع