جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٥ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)
جواب:
علّامه در قواعد در اين اشكال كرده، و در تحرير گفته است كه اقرب حرمت است. و هم چنين شهيد ثانى در شرح لمعه، و فاضل اصفهانى در شرح قواعد. و در تنقيح هم حكايت آن شده. و اظهر در نظر حقير حرمت است، به سبب عموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». پس چنانكه خواهر رضاعى زوجه (جمعا) حرام است و مادر رضاعى زوجه حرام است، هم چنين خواهر رضاعى مفعول حرام است. و وجه جواز، اصل است، و عمومات، و اين كه رضاع منشأ اثبات حقيقت شدن اسم «اخت» و «امّ» و «بنت» از براى اخت و ام و بنت رضاعى نمىشود. و در اخبار لواط لفظ اخت و ام و بنت بر حقيقت خود حمل مىشود. و اين استدلال ضعيف است، به جهت آن كه اصل مقاومت با دليل نمىكند. و عموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب» اخصّ است از ديگر عمومات مثل «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» و غير آن. و ضرور نيست كه دلالت به عنوان حقيقت باشد هر گاه نصّ افادۀ لحوق در حكم كند.
و امّا هر گاه اين نكاح واقع شده باشد: پس اگر به فتوى يا حكم مجتهد جامع الشرائط شده، حكم به تفريق نمىكنيم. و هر گاه بدون متابعت حجتى شده باشد، تفريق بايد كرد. و احوط اين است كه طلاق هم بگويند.
٢٩٦: السؤال:
اذا تزوج شخص بنتا صغيرة من ابيه ربع ساعة بصيغة المتعة. و قصدهما ان يجعل أمها محرما عليه فى جميع المدّة. و جرى بينهما الصيغة فمات زوجها بعد مدة قليلة. و اراد تزويج زوجته (و هى امّ المعقود عليها فى هذه الصورة) بالعقد الدائم او المنقطع بعد انقضاء العدة. هل يصح تزويجها به- لأنّ قصدهما على عدم المناكحة، بل جرى بينهما الصيغة للمحرمية. و هى غير مدخولة-؟ ام يحرم (لإطلاق الآية مع انّ هذه المسألة اتفاقية، بل كاد ان يكون اجماعية)؟ و على تقدير الحرمة يقول المكلف «انا مقلد فى هذه المسألة لابن ابى عقيل عليه الرحمة حيث ذهب إلى انّ هذه المناكحة صحيحة لأنّها غير مدخولة. و انا معتقد بأنّ هذا الفاضل افضل من المجتهدين فى هذه المحوطة». فحينئذ على رأيكم العالى هل يجوز تزويجها به بمحض تقليده للفاضل المذكور- لمظنّة الوقوع فى المعصية، على انّه معتقد للاعلمية-؟ ام لا (لأنّ هذه المناكحة محرّمة مشهورة)؟
و على فرض الحرمة مع علم الناكح بأنّ هذه المناكحة محرمة، و تقليده لذلك الفاضل لكمال شوقه إلى تلك المرأة، اذا زوّجها فهل يجب التفريق بينهما بمحض فساد