جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١٠
و اما السؤال عن حقيقة الختنة شرعا او عرفا: فلم يحضرنى الآن فيه كلام منهم فى بيان ذلك، و لا ادعاء «حقيقة شرعية» فيه، و لا «حقيقة عرفية فقهية»، الّا عبارة الدروس حيث قال «و الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن و ان اذن له فى الختان».
اقول: البشرة هى ظاهر جلد الانسان. و من هذا يظهر انّ الغلفة لا يسمّى بشرة، بل هى جلدة زائدة شبه بشرة الحشفة. و ظاهره وجوب قطع جميع تلك الجلدة ليكشف جميع ما تحتها و هو الحشفة. و مراده من قوله «فلو زاد الفاعل» يعنى قطع شىء من الحشفة ايضا. ثم قال «و لو فعل ذلك الحاكم فى حرّ او برد مفرطين، قوّى الشيخ الضمان فى كتاب الاشربة و عدمه فى كتاب الحدود من المبسوط». انتهى.
و المرجع فى امثال ذلك العرف و اللّغة، قال فى القاموس «ختن الولد، يختنه، فهو ختين و مختون: قطع غرلته. و الاسم ككتاب و كتابة. و الختانة صناعته. و الختان: موضعه من الذكر». و قال فى باب الغرلة بالمعجمة ثم المهملة «الغرلة بالضّم: القلفة. و الاغرل:
الاقلف». ثم قال «و الأقلف من لم يختن». و قال فى باب الغلف بالكسر «الرغلة بالمهملة ثم المعجمة». و قال فى باب الرغل «الرغلة بالضم: القلفة و الارغل: الاقلف». و قال فى باب الغلاف «رجل اغلف- محرّكة-: اقلف. و الغلفة بالضم: القلفة». و أنت خبير بأنّ هذه الكلمات لم تفد فى بيان حقيقة الختن. لأنّها مستلزمة للدور.
و قال فى مجمع البحرين «الختان- بالكسر و هو يؤنّث بالهاء- موضع القطع من الذكر. و قد يطلق على موضع القطع من الفرج. فالمراد بالتقاء الختانين تقابل موضع قطعهما». و قال فى باب الغلف «الغلف بالضم: الجلدة التى تقطع فى الختان. و جمعها غلف. مثل غرفة و غرف». و فى القاموس «الحشفة محركة: ما فوق الختان». و فى مجمع البحرين «رأس الذكر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الدية». و يحصل من ملاحظة مجموع كلماتهم أنّه قطع الجلدة التى هو كالغلاف للحشفة. و له نهايتان إحداهما الذكر و يستره بحسب الخلقة غالبا و لهذا تجويف. و الاخرى فى منتهى التجويف فى اصل الذكر. فلو فرض لصوق للجلدة بأصل الذكر يعالجون فى فصله بإدخال ميل تحت الجلدة ثم يمدّون الجلدة و يجرّونه إلى الخارج بمقدار اذا قطعت ظهر رأس العضو غير مستتر بالجلد. هذا هو المتعارف بين الناس و لا ينافيه كلام اهل اللغة.
بقى الكلام فى انّ لحصول مصداقه المأمور به فى الشرع حدا معينا- بمعنى انّه يجب كون تمام رأس الذكر المسمى بالحشفة خارجا-؟ او يكفى و لو بقى شىء منها