جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٨ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
و اما ما ذكرنا- ان بعض العبارات يوهم خلاف ذلك و فى الحقيقة انها ظاهرة فى ما ذكرنا- [فهو] عبارة التحرير فى اقسام الطلاق بعد ذكر «الطلاق العدّى» الذي يوجب حصول التسع منه التحريم الابدى. قال «اما لو راجع فى المختلعة بعد رجوعها فى البذل و وطئها، فالاقرب انه طلاق العدة. و لو تزوجها فى العدة بعقد جديد، فالوجه انّه ليس طلاق العدة» و قال الشهيد الثانى (ره) فى الروضة فى هذه المسألة ايضا «فى الحاق طلاق المختلعة اذا رجع فى العدة بعد رجوعها فى البذل، و المعقود عليها فى العدة الرجعية به، قولان. منشؤهما من انّ الاوّل من اقسام البائن، و العدّى من اقسام الرجعى، و انّ شرطه الرجوع فى العدة، و العقد الجديد لا يعدّ رجوعا. و من انّ رجوعها فى البذل صيّره رجعيا و ان العقد فى الرجعى بمعنى الرجعة. و الاقوى الحاق الاول به دون الثانى.
لاختلال الشرط و منع الحاق المساوي بمثله».
و اوضح العبارتين عبارة الروضة. و وجه الايهام ان العقد فى الرجعى كانه مما ثبت جوازه حتى رتبت عليه حكم المسألة و ليس كذلك بل قوله «انّ العقد فى الرجعى بمعنى الرجعة» معناه انه ليس بعقد صحيح يثمر ثمرة جديدة. و كذلك قوله «و منع الحاق المساوي بمثله» معناه انه مسلّم كونه بمعنى الرجعة، و لكن ليس كل ما كان فى معنى شيء فى الجملة مما يترتب عليه. جميع احكام ذلك الشيء. يعنى انّ ذلك العقد يحصل به ثمرة الرجعة فى عود الحل السابق و يفيده قسرا و استتباعا، و ان لم يكن رجعة بالذات. و ليس كل ما كان ثمرته و فايدته ثمرة شيء آخر يلزم ان يترتب عليه كلما يترتب على الاخر. هذا الكلام فى المسألة الاولى اعنى «عدم صحة العقد و عدم ترتب ثمرة عليه من حيث انه عقد جديد. و كانّه من الظهور بحيث لا ينبغى التامل فيه.
و اما المسألة الاخرى: اعنى «كون ذلك العقد مثمرا لصحة الرجعة و رجوع الزوجية»: فظاهر كلام هؤلاء الاعلام هو ايضا ذلك. سيّما هاتين العبارتين. غاية ما يقال هنا انهم اعتبروا القصد فى الرجوع و صرحوا بان الوطء و القبلة لو كان سهوا او بظن كونها الزوجة، لم يفد الرجوع. و قالوا «انه لو وطئها بعنوان الشبهة يجب عليه المهر إن لم يراجعها بعد ذلك. و ان راجعها ايضا، على خلاف فيه. و يلزم عليه التعزير لو فعل بقصد الزنا». و أنت خبير بأنّ هذه المواضع كلها امّا فى ما يقصد عدم كونها زوجة محلّلة، يعنى انه يواقعها مذعنا انّه ليست زوجته، كما فى صورة الزّنا. او يواقعها لا من جهة انّها زوجته كذلك. او يواقعها مذعنا انها زوجته الاخرى، كما فى الشبهة. او مذعنا أنها زوجته و يحل