شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو - الجامي، عبد الرحمن - الصفحة ٤٨٧
بقوله: (و لا فضل) أي: لا فرق (بين أن يكون) النعت (مشتقا أو غيره) في صحة وقوعه نعتا (إذا كان وضعه) أي: وضع غير المشتق (لغرض المعنى) أي:
لغرض الجلالة على المعنى الواقع في المتبوع (عموما) أي: في جميع الاستعمالات (مثل (تميمي و ذي مال) فإن (التميمي) يدل دائما على أن لذات ما نسبة إلى قبيلة تميم، و (ذي مال) يدل على أن ذاتا ما صاحب مال. (أو خصوصا) في بعض الاستعمالات بأن يدل في بعض الواضع على حصول معنى لذات ما و حينئذ يجوز أن يقع نعتا و في بعضها لا يدل على ذلك و حينئذ لا يصح جعله نعتا. (مثل (مررت برجل أي رجل) أي: كامل في الرجولية، فأي رجل باعتبار دلالته في مثل: هذا التركيب
[١] لا يخفى أن أكثر ما ذكره لا يصلح ردا؛ لأن كونه نعتا باعتبار أنه في قوة المشتق. (لارى).
[٢] لأن الغرض من الصفة هو الدلالة على معنى في متبوعها هو لما يحصل بالمشتق يحصل بغيرها فلا حاجة إلى شرط الاشتقاق. (غجدواني).
[٣] الظاهر أن يقول و غيره بالواو؛ لأن بين لا يضاف إلا إلى المتعدد واو لأحد الأمرين فلعه جعل أو بمعنى الواو و إنما أتى بها دون الواو يشير إلى استقلال المشتق و الجامد في كونه نعتا من غير حاجة إلى رد الجامد إلى المشتق و ذلك؛ لأن أو تقع بين المتقابلين. (عب).
[٤] متعلق بقوله: (غير مشتق) و الوضع هنا يعم و الوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المجاز فلا يرد نحو مررت بنسوة أربع بناء على اسم العدد في المعدود مجاز. (لارى).
[٥] و الغرض ما يترتب وجوده على شيء و يقصد به هذا الترتب سواء كان وجوده العقلي و الخارجي و ترتب وجود المعنى في العقل غرض من وضع النعت في التركيب و للتنبيه على أن العرض باعتبار الوجود العقلي قال الشارح لعرض الدلالة. (ع ص).
[٦] لأنه كالمنسوب و ذو المضاف إلى اسم الجنس فإن لهما موصوف في جميع المواضع إما ظاهرا أو مقدرا. (وجيه الدين).
[٧] فإن تميما و ذا مال لا تستعملان إلا ليدل على معنى في المتبوع و هو معنى كونها لغرض المعنى عموما و إما قولك: أنا تميم و أنا ذو مال فعلى تقدير حذف الموصوف أي: أنا رجل تميمي أنا رجل ذو مال. (عافية).
[٨] و الشرط أن يضاف إلى سئل المنعوت؛ لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت في تحصيل الدال هو عليها من الرجولية و غيرها فلا يجوز جاء رجل أي: عالم. (عوض).
[٩] استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. (عب).
- أي: إذا أضيف إلى لفظ موصوف بعينه يكون مجازا عن معنى الكامل لا يرادح معناه-