شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٧٧٨ - د
[ عَهَنَ ] : عَهَنَتْ عواهنُ النخل ، وهي الجريد : إذا يبست ، عهوناً.
[ عَهَرَ ] : العَهْر ، والعهور : الفجور ، يقال : عَهَرَ إليها : أي زنى بها ، ورجلٌ عاهر ، وامرأة عاهرة ؛ وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » [١]أي : وللزاني. وفي حديثٍ آخر : « أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر[٢] ». قال الفقهاء : يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد ، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح ، قال [٣] :
|
لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن |
|
يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ |
ويقال : رجلٌ عُهَرٌ أيضاً : أي زانٍ ، معدول عن ( عاهر ). وفي بعض قضايا حمير بالمسند : « ويقتل عُهَرٌ عُهَراً » : أي يقتل زانٍ زانياً.
[ عَهِدَ ] : العهد : الوصية.
[١]هو من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : للعاهر الحجر ، رقم (٦٤٣٢) ومسلم في الرضاع ، باب : الولد للفراش رقم (١٤٥٨).
[٢]هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم : (٢٠٧٨) ؛ وأحمد في مسنده : ( ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ ٣٨٢ ) ؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم : ( ٥ / ٤٤ ).
[٣]البيت بلا نسبة في المقاييس ( عهر ) : ( ٥ / ١٧١ ).