شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٦٢ - د
[ عَضَد ] : فلان فلاناً : إذا أعانه وكان له عَضُداً.
وعَضَده : إذا أصاب عضده.
وعَضَد البعيرُ الناقةَ : إذا أخذ بعضدها فنوّخها ، وهو العاضد.
[ عَضَل ] الرجلُ المرأة : إذا منعها من النكاح ، قال الله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَ )[١] قال الشافعي : إذا عضل الرجلُ المرأة أو غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى السلطان. وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عضلها انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده. وقال أبو حنيفة : إذا غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده ، قال :
|
وإنَّ مدائحي لك فاصطنعني |
|
كرائمُ قد عُضِلْنَ من النكاح |
قال الخليل : العضل : الحبس ، ومنه يقال : دجاجة معضل : إذا احتبس بيضها.
[ عَضَب ] : العَضْبُ : القطع.
وعضبه بلسانه : إذا شتمه ، ورجل عَضّاب : أي شَتَّام.
[ عَضَد ] : عَضْدُ الشجرِ : قطعُهُ ، وفي الحديث [٢] : قال النبي عليهالسلام : « مكةُ حرام إلى يوم القيامة لا يُعْضَد شجرها » : أي لا يقطع شجرها. قال الشافعي : لا يجوز أن يقطع شيء من شجر الحرم إلا ما زرع لعلفٍ أو طعام. قال
[١]من آية من سورة النساء : ٤ / ١٩.
[٢]هو في النهاية لابن الأثير : ( ٣ / ٢٥١ ) وقد تقدم تخريجه ومختلف الأقوال في ذلك.