شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٧٤ - ر
صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال ابن مسعود رحمهالله تعالى : يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر ، وبه قال أبو حنيفة ، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى. وقال زيد ابن ثابت رحمهالله تعالى : يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن عباس وابن عمر رحمهماالله تعالى : يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وبه قال مالك والشافعي ، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى. قال الحسن : يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.
[ عَرَّ ] : عرَّه بالقبيح : أي لطخَه به.
وعَرَّ أرضه : جعل فيها العُرة ، وفي الحديث : « كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها ». يخابر : أي يزارع.
وعَرَّه : أي أتاه وطاف به.
قال الفراء : يقال : عررْتُ بفلان حاجتي : أي أنزلتها.
وعَرِّه : أي ساءه ، قال [١] :
|
ما آيبٌ سرك إلّا سرَّني |
|
نصحاً ولا عرّك إلّا عرّني |
ويقال : فلان يعرّ قومه : أي يدخل عليهم المكروه.
والعَرّة : الشدة في الحرب ، قال الأخطل [٢] :
[١]الرجز لرؤبة بن العجاج ، ديوانه : (١٦٣) وفي روايته : شكرا بدل نصحا ، وهو له في التاج ( عرر ) ونُسب في اللسان ( عرر ) إلى العجاج وهو في ملحق ديوانه فيما نسب إليه وليس له ، وروايتهما نصحاً وصحح نسبته إلى رؤبة في التكملة ( عرر ).
[٢]ديوانه : (١١) واللسان والتاج ( عرر ) ، وروايته : ونعرو بقوم ونحيا جميعاً.