شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٥٠ - ل
أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار. وقيل : الآية منسوخة.
ويقال : إبل معاقِبة : إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.
والمعاقبة في الطويل : حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من « مفاعيلن » ، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر ، ويجوز أن يثبتا جميعاً ، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ.
[ المعاقدة ] : المعاهدة ، قال الله تعالى : [١]والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم : أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم. قال ابن عبّاس : كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )[٢]وقال الحسن : أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا ، فأمر الله تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم. وقيل : إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح ، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح ، والآية على هذا القول. وقول الحسن : ثابتة الحكم ، وقرأ ابن عامر : بما عاقدتم [٣] الأيمان.
[ المعاقرة ] والعِقار : إدمان شرب الخمر. وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.
[ المعاقلة ] : عاقله فعقله ، من العقل ، ويروى في الحديث [٤] : « المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ». قيل : معناه أن
[١]سورة النساء : ٤ / ٣٣.
[٢]الآية : ٧٥ من سورة الأنفال : ٨.
[٣]في ( بر ١ ) ، ( ت ) : ( عَقَّدْتُمُ ). المائدة : ٥ / ٨٩ وتمامها : ( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ).
[٤]أخرجه النسائي في القسامة ، باب : عقل المرأة ( ٨ / ٤٤ ـ ٤٥ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » ، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم : ( ٦ / ١١٤ ).