شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٤٥ - ل
وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة. قال مالك والشافعي : لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين ؛ أحدهما : ألّا يجد سبيلاً إلى نكاح الحرة ، والثاني : أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة : الطول أن تكون تحته حرة.
ويقال : طال طولك : أي دامت مدتك.
[ الطَّوْي ] : أطواء الناقة : شحم جنبيها ، واحدها : طِيٌ.
[ الطُّوب ] : الآجر الأحمر ، واحدته : طوبة ، بالهاء.
[ الطُّور ] : الجبل. ويقال : إنه موافق للسريانية ، قال الله تعالى : ( وَالطُّورِ. وَكِتابٍ مَسْطُورٍ )[١] قال بعض المفسرين : هو جبل بمدين. وقال بعضهم : هو طور سيناء ، قال العجاج [٢] :
|
دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ |
|
قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ |
[ الطُّوط ] : القطن.
والطَوط : الرجل الطويل.
[ الطَّول ] : يقال : لا آتيك طُولَ الدهر : أي مَدَى الدهر.
[١]الآيتان ٥٢ / ١ ، ٢ من سورة الطور.
[٢]ديوانه : ( ١ / ٤٢ ).