شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥١٧ - ر
يجوز دفع الكفارة إلّا إلى عَشرة مساكين ، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام ، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام.
واختلفوا في اعتبار العشرة ؛ فقال زيد ابن علي والشافعي : يجب أن يكونوا مسلمين ، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة. وقال أبو حنيفة : يجوز.
[ العَشَمة ] : مثل العَشَبة.
[ العَشِبة ] : أرض عَشِبة : ذات عشب.
[ العَشِرة ] : إحدى عَشِرة : لغة في عَشْرة في عدد المؤنث.
[ العُشَر ] : شجر له لبن أبيض غليظ يقال : إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة ، قال امرؤ القيس [١] :
|
أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ |
|
أم القلبِ في إثرهم منحدر |
ويقال لثلاثٍ من ليالي الشهر : عُشَر ، وهي بعد التُّسَع.
[ عُشُر ] الشيء : جزء من عَشرة أجزاء منه ، وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً ففيه العُشُر ، وما سُقي
[١]ديوانه : (٥٢) وجاء في ضبطه « عشْر » وهو خطأ.
[٢]الحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمرو وغيره في كتب ( الزكاة ) : البخاري في الزكاة ، باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم (١٤١٢) ؛ وانظر فتح الباري : ( ٣ / ٣٤٧ ـ ٣٥٠ ).