الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٣ - باب النوادر
- و المنحة مردودة و الدين مقضي و الزعيم غارم.
٥٨- الحسن، عن سمرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ثمّ إنّ الحسن نسى، فقال هو أمينك لا ضمان عليه. انتهى.
فهموا منه إنّ معنى الأخذ هنا العارية و نحوها ممّا يكون الأخذ أمينا.
٥٩- عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا و ثلاثين بعيرا، فقلت يا رسول اللّه أ عارية مضمونة أو عارية مؤدّاة، قال بل مؤدّاة. انتهى.
و معنى الترديد أ تكون عارية مضمونة بالقيمة إن تلفت أو عارية مؤدّاة إن بقيت فلا ضمان.
٦٠- عن سمرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من وجد عين ماله عند رجل فهو أحقّ به و يبتع البيع من باعه أي يرجع المشتري على البائع.
٦١- عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال مطلّ الغنى ظلم و إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. انتهى.
و الإتباع الحوالة.
٦٢- من أحيى أرضا ميّته فهي له و ليس لعرق ظالم فيه حقّ.
٦٣- عن الصعب بن جثامة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لا حمى إلّا للّه و رسوله.
٦٤- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا تشاجرتم في الطّريق فاجعلوه سبعة أذرع.
٦٥- روى البخاري عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السّلام أنّه قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلّا يزرعون على الثلث و الرابع.
٦٦- روى النسائي كان للبراء بن عازب ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيها فقضى إنّ حفظ الحوائط بالنّهار على أهلها و إنّ حفظ الماشية بالليل على أهلها و على أهل الماشية ما أصابته ماشيتهم باللّيل.
٦٧- عن عروة قال خاصم الزّبير رجلا من الأنصار، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يا زبير اسق ثمّ أرسل الماء، فقال الأنصاري أنّه ابن عمّتك، فقال صلّى اللّه عليه و آله اسق يا زبير حتّى يبلغ الماء الجدر ثمّ أمسك.
٦٨- عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله قال المعدن جبّار و البئر جبّار و العجماء جبّار و في الركاز الخمس.
٦٩- لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء.
٧٠- روى أبو داود السجستانيّ عنه صلّى اللّه عليه و آله المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار. انتهى.
و النار ما يوقد من الحطب المباح.-