الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٧ - باب استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته و تأخير إعطائه و حبسه عن الجمعة و الاستيضاع من شرطه
[٥]
١٨٦٣٨- ٥ الكافي، ٥/ ٢٧٤/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢١١/ ١٠/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فأشارط النقاش على شرط و إذا بلغ الحساب فيما بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيبة نفس منه قلت نعم قال لا بأس.
[٦]
١٨٦٣٩- ٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٤/ ٤٠/ ١ ابن سماعة عن إسماعيل بن أبي بكر عن علي الصائغ أبي الأكراد [١] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش- فأشارط النقاش على شيء فيما بيني و بينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعته من الشرط الذي شارطته عليه قال بطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس.
[١] . في التهذيب: علي أبي الأكراد، و الظاهر هو عليّ بن ميمون، طريق الشيخ إليه ضعيف.
و قال النجاشيّ: روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهم السّلام، له كتاب يرويه عنه جماعة.