الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٦ - باب استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته و تأخير إعطائه و حبسه عن الجمعة و الاستيضاع من شرطه
عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته- و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك- و رأى أنك قد زدته.
بيان
أواري جمع أري مشددا و مخففا و هو الأخيّة
[٢]
١٨٦٣٥- ٢ الكافي، ٥/ ٢٨٩/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١١/ ١١/ ١ الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع في الحمال و الأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
[٣]
١٨٦٣٦- ٣ الكافي، ٥/ ٢٨٩/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢١١/ ١٢/ ١ أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد اللَّه ع قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال يا معتب أعطهم أجرهم قبل أن يجف عرقهم.
[٤]
١٨٦٣٧- ٤ الكافي، ٥/ ٢٨٩/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١١/ ١٣/ ١ علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال من كان يؤمن بالله جل و عز و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجرته و من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه فإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.