الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٢ - باب المضاربة
في المضارب الحديث.
[٩]
١٨٤٨٨- ٩ الكافي، ٥/ ٢٤١/ ٦/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به.
[١٠]
١٨٤٨٩- ١٠ التهذيب، ٧/ ١٩٠/ ٢٦/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١١]
١٨٤٩٠- ١١ الكافي، ٥/ ٢٤١/ ٧/ ١ القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال.
[١٢]
١٨٤٩١- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٤١/ ٨/ ١ الثلاثة عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة- فاشترى أباه و هو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا [١] انعتق
[١] . قوله «يقوم فإن زاد درهما واحدا ...» يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الرّبح و إن لم ينفي المال، و قيل فيه أربعة أقوال:
الأول: إنّه يملك بالظهور.
و الثاني: بالانقباض.
و الثالث: بالقسمة. و الرابع: إنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور. «ش».