الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٨ - باب تلف الرّهن و نقصانه
دابتين فهلك أحدهما أ يكون حقه في الأخرى قال نعم أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي- أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه- التهذيب، و سألته كيف يكون الرهن بما فيه الحديث كما مر و زاد في آخره و قضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
بيان
الجدري بضم الجيم و فتحها قروح تخرج في البدن تنفخ و تقيح معروفة و ألفاظ هذا الحديث كانت متخالفة في الكتابين و كان أكثرها في التهذيب غير واضح و لهذا نقلناه من الفقيه
[٨]
١٨٤٣٨- ٨ الفقيه، ٣/ ٣٠٥/ ٤٠٩٤ محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللَّه ع في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله.
[٩]
١٨٤٣٩- ٩ الفقيه، ٣/ ٣٠٦/ ٤٠٩٦ صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قال قلت إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال أ رأيت لو أن العبد قتل على من يكون